محكمة أبوظبي ترفض دعوى تعويض ضد امرأة بتهمة التشهير
حكم المحكمة يخلص إلى أن أفعال المدعى عليه كانت ضمن الحقوق القانونية للإبلاغ عن مطالبات التشهير.
رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والقضايا الإدارية المدنية دعوى تعويض قدمها رجل ضد امرأة اتهمته بالتشهير والاهانة.
كانت المحكمة قد استبعدته سابقاً من قائمة المتهمين في قضية جنائية ذات صلة، مما أدى إلى صدور حكم لصالح المرأة.
في الإجراءات القانونية، سعى الرجل لإلزام المرأة بدفع 51,000 درهم تعويضاً عن الأضرار والأذى النفسي الذي زعم أنه تعرض له.
كما طلب فائدة قانونية نسبتها 10% على المبلغ المطالب به من تاريخ الطلب القانوني حتى السداد الكامل.
زعــم الرجل أن المرأة قدمت شكوى ضده، متهمة إياه بالتشهير والاهانة، لكن المحكمة الجنائية وجدت أن هناك نقصاً في الأدلة لت substantiating هذه الادعاءات.
في ردها على الدعوى، طلبت المرأة من المحكمة رفض التماس الرجل.
وأشارت المحكمة، في توضيح حكمها، إلى أن حق طلب اللجوء إلى القضاء لحماية الحقوق المعترف بها قانونياً هو حق عام مشروع.
ومع ذلك، فإن مسؤولية التعويض تنشأ فقط إذا كان الشخص الذي يدعي هذا الحق قد أساء استخدامه لإيذاء الخصم دون مصلحة مشروعة.
وأكدت المحكمة أن الإبلاغ عن الجرائم، التي يمكن أن تؤدي إلى المساءلة العامة، هو حق معترف به وواجب على أي شخص يدرك مثل هذه الجرائم، كما هو موضح في المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية.
توجد هذه المادة لحماية المجتمع من الأفعال غير القانونية.
لذا، فإن ممارسة هذا الحق أو الوفاء بهذا الواجب لا يترتب عليه مسؤولية للمخبر.
علاوة على ذلك، ذكرت المحكمة أنه يجب أن يكون هناك أساس مثبت للمسؤولية لكي يتم منح التعويض، ويشمل ذلك الخطأ والضرر وعلاقة السببية.
ولم تجد أي دليل يشير إلى أن المرأة تصرفت بدافع الخبث أو العجلة في شكواها ضد الرجل.
وعليه، حكمت المحكمة بأن الدعوى غير مستندة إلى أسس، وأمرت برفض الدعوى، وكلفت المدعي بتغطية رسوم المحكمة والنفقات ذات الصلة.